32

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم مثل: [الضابط - الأصل - القاعدة الأصولية] أولًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: تردد مصطلحا (القاعدة) و(الضابط) كثيرًا على السنة متقدمي الفقهاء، إلا أنه لم يكن ثمَّ فرق لديهم بين المصطلحين، ولكن يبدو أنه لم يتميز الفرق بينهما تمامًا إلا في العصور المتأخرة، فأصبح لكلِّ مدلوله، وصارت كلمة "الضابط" اصطلاحًا متداولًا شائعًا لدى الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي، فهم يفرقون الآن بين الكلمتين في المجالات الفقهية (١). وقد نوه العلامة ابن السبكي إلى الفرق بين القاعدة والضابط، فقال بعدما عرف القاعدة: "ومنها: ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يزول بالشك، ومنها ما يختص كقولنا: "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور"، والغالب فيما اختصّ بباب

(١) "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٥٢)، وانظر: "القواعد الفقهية" للباحسين (ص: ١٠٠)، "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (١/ ٣٤)، "القواعد الفقهية الكبرى" للسدلان (ص: ١٤)، وقد ذهب العلامة اللغوي المقرئ الفيومي إلى أن القاعدة بمعنى الضابط، فقال في معنى القاعدة: "والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته" "المصباح المنير" (ص: ٣٠٣).

1 / 33