315

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
فيما إذا لم يظن حياته، بل نكح بعد مدة التربص بناء على القديم، ثم بان [أن] (١) المفقود كان ميتًا وقت الحكم بالفرقة، ففي صحة النكاح على الجديد وجهان بناء على مسألة البيع (٢)، أما إذا ظن حياته فلا أعلم قائلًا بالصحة فيه، فلا يصح التخريج إذن؛ لأن البيع [على] (٣) ظن [الحياة عن] (٣) المنافي حالة البيع، بخلاف التزويج (٤).
السابعة عشرة: أشتبه عليه إناءان فتوضأ بما ظن طهارته منهما [ثم تيقن نجاسته] (٥) أو أخبره بذلك عدل لزمته الإعادة على الأظهر.
الثامنة عشرة: بان إمامه امرأة أو كافرًا معلنًا، وكذا مخفيًّا على الأصح وجبت الإعادة.
التاسعة عشرة (٦): إذا بان إمامه جنبًا (٧) أو محدثًا فلا إعادة لعدم أمارته على ذلك.
العشرون: لو بان [إمامه] (٨) أميًّا فكما لو بان امرأة على الأصح.
الحادية بعد العشرين: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًّا لم يجزئه في الأظهر، بخلاف ما إذا كان الدافع الإمام، فإنه [يجزئ] (٩).

(١) من (س).
(٢) أي: ييع مال الأب على ظن حياته.
(٣) استدراك من (س).
(٤) أي: بخلاف تزويج امرأة المفقود لم يظن للنافي في حالة العقد.
(٥) تكررت في (ق).
(٦) في (ن) و(ق): "العشرون".
(٧) كذا في (ن) و(س)، وفي (ق): "خنثى".
(٨) من (ق).
(٩) من (ن).

1 / 319