313

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
الثالثة: أعتق [عبد أبيه (١) وهو يظنه حيًّا] (٢)، فبان ميتًا ذكره الرافعي في [آخر] (٣) باب نكاح المشركات، والنفوذ هنا قوى لأنه يقبل التعليق.
الرابعة: لو غلط فظن مال أبيه ماله من جهة أخرى وهو يعتقد حياة أبيه فبان موته، قال الجويني: صح العقد قطعًا؛ لأنه لم يبن العقد على مخالفة الشريعة، قال الإمام: وهو حسن، وفيه احتمال، وجزم في كتاب ابن الرفعة أنه لو باع شيئًا ظنه لغيره فبان لنفسه أنه يصح، وفرق بأن الجهل في مسألتنا قد استدل على أصل، وهو بقاء ملك الأب فقوي فأبطلناه على قول.
الخامسة: لو صلى خلف خنثى (٤)، فبان رجلًا، فأظهر القولين أن القضاء لا يسقط.
السادسة والسابعة: إذا اقتدى خنثى بامرأة ولم يقض حتى بان الإمام امرأة أو رجلًا، ففيه الخلاف، ولو صلى خنثى خلف امرأة يعتقد أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى هل يصح العقد؟ فيه احتمالان لوالد الروياني.
الثامنة: صلوا لسواد (٥) ظنوه عدوًا فبان خلافه، فالأظهر القضاء.
التاسعة: صلوا لسواد فظنوه عدوًا فبان [أن] (٦) بينهم خندقًا (٧) فالقولان، وقيل: الإعادة قطعًا.

(١) أو زوج أمة أبيه.
(٢) وقع ما بين المعقوفتين في (ق) كذا: "أعتق عبدًا حيًّا".
(٣) من (ن).
(٤) أي خلف من ظن أنه خنثى.
(٥) أي: رأى العسكر سوادًا فظنوه عدوًّا.
(٦) من (ن).
(٧) في (ن) و(ق): "خندق".

1 / 317