278

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editsa

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

[قاعدة] (١)
قال الشيخ أبو حامد: "لا يجب في عين واحدة زكاتان" (٢) إلا في ثلاث مسائل:
- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (٣).
قلت: لاختلاف النوع (٤).
الثانية: من له نصاب وعليه دين (٥) [بمثله فأظهر] (٦) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت:] (٦) إنما وجبت في دين وعين (٧).
الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (٨) [ممن] (٩) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (٩) ......................

(١) من (س).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦).
(٣) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر.
(٤) أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة.
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "زكاة".
(٦) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).
(٧) أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.
(٨) في (ق): "التفريق".
(٩) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).

1 / 282