27

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

وبقول الزين بن نجيم: "معرفة القواعد التي تردُّ إليها وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى" (١). ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية: ونعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية: أن القاعدة الفقهية: إن كانت مبنية على نصٍّ شرعي صحيح السند والمعنى، فإنما الحجة تكون بالنص الدال عليها في كون هذه القاعدة كليةً تخرج عليها فروع شتى؛ مثل قاعدة: "الضرر يزال"، فإن أصلها قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار". وقاعدة: "الأمور بمقاصدها"، فإن أصلها قوله ﷺ "إنما الأعمال بالنيات". وقاعدة: "العادة محكَّمة"، فإن أصلها قوله ﷺ: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن". أما إن عدم النص، ونتجت القاعدة عن الاستقراء الصحيح، فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء، وعملًا بالظن الراجح؛ ولعموم أدلة القياس (٢). رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله: الفقه علم بالفروع الفقهية العملية بأدلتها التفصيلية، وأصول الفقه علم بأدلة الفقه الإجمالية، والقواعد الفقهية علم بالأحكام الكلية للفروع الفقهية.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ٢٠). (٢) "القواعد الفقهية" للباحسين (ص: ١٣٠)، "موسوعة القواعد الفقهية" للبورنو (١/ ٣٦)، القواعد الفقهية" للزحيلي (ص: ٢٩)، "القواعد الفقهية" للخليفي (ص: ٥)، وانظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٦٢).

1 / 28