كتاب الزكاة
قاعدة
" الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال" (١).
فالأول: زكاة الفطر، والثاني: إما أن تتعلق بماليته أو بذاته، فالأول: زكاة التجارة، والثاني ثلاثة أقسام: حيواني، ومعدني، ونباتي.
فالحيواني: لا شيء فيه إلا في النَّعَم، والمعدني لا زكاة فيه إلا في النقدين، والنباتي لا زكاة فيه إلا في المقتات.
فائدة: "تكون الأرض خراجية في صورتين" (٢).
إحداهما: أن يفتح الإمام بلدًا قهرًا ويقسمها بين الغانمين ثم يقفها (٣) على المسلمين ويضرب عليها خراجًا.
الثانية: أن يفتح بلدًا (٤) صلحًا على أن تكون الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم، والأرض تكون فيئًا للمسلمين، والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة وقلنا: إن الأرض تصير وقفًا على المسلمين يضرب عليها خراجًا (٥) يؤديه من يسكنها مسلمًا كان أو ذميًّا.
(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٠٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٦)، "قواعد ابن عبد السلام" (١/ ٣٤٧).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "ينفقها".
(٤) في (ن): "بلد".
(٥) في (ن): "خراج".