231

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور (١): الأولى: تحمل الإمام سهو المأمومين والفاتحة عن المسبوق (٢) على قول. الثانية: تحمل العاقلة. الثالثة: تحمل [٣٦ ن/ ب] الغارم، وها هنا صور: الأولى: تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المؤدى [عنه، لكن هل يلاقي المؤدَّى عنه ثم يتحمل المؤدي، أم تجب على المؤدي] (٣) ابتداء؟ فيه خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين وتارة بوجهين، والأصح: الأول، وإن قلنا بالتحمل، فهو كالضمان أو كالحوالة، قولان. قلت: وهذا يدل على أن الخلاف في الأصل قولان؛ إذ الأقوال [٣٢ ق/ أ] لا تنبني على الأوجه. ويتفرع على هذا الأصل مسائل: الأولى: لو كان الزوج معسرًا فطريقان (٤)، أصحهما: قولان بناء على الأصل المذكور، وكذا لو كانت تحت مكاتب. الثانية: إذا أخرجت فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره، ففي الإجزاء

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٨٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٠٨)، "قواعد الزركشي" (١/ ٢٤٥). (٢) في (ق): "المسبوقين". (٣) استدراك من (ك). (٤) وفي "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٨٧): "لو كان الزوج معسرًا لم تستقر الفطرة في ذمته كالنفقة؛ لأنها عوض، والفطرة عبادة مشروطة باليسار، وهي إن كانت موسرة، هل تجب عليها فطرة نفسها؟ فيه طريقان .. "، ثم ذكر القولين اللذين نقلهما ابن الملقن هنا ..

1 / 235