229

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

باب سجود السهو قاعدة " حقيقة سجود السهو لا يتكرر سواء كان الموجب له من نوع أو أنواع" (١) أما صورته فقد تتكرر في صور: - منها: المسبوق يسجد مع إمامه ثم في آخر صلاته على المشهور. - ومنها: لو سهى إمام الجمعة فسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرًا على المشهور، وسجدوا (٢)؛ لأنه لم يقع آخر الصلاة. - ومنها: لو ظن سهوًا فسجد فبان عدمه سجد على الأصح (٣)؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا، وقيل: لا، ويجبر السجود نفسه وغيره. - ومنها: لو قصر وسهى فسجد، ثم نوى الإتمام قبل السلام، أو وصلت به سفينته دار إقامته وجب إتمام الصلاة ويعيد السجود قطعًا. - ومنها: لو سجد للسهو [ثم سها] (٤) قبيل (٥) السلام سهوًا آخر، فقيل: يعيد السجود، والأصح: لا، كما لو سهى بين السجدتين فإنه لا يعيده قطعًا، لأنه لا

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٣)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٥٩)، "قواعد الزركشي" (٢/ ٢٢٠). (٢) أي: وأعادوا سجود السهو. (٣) أي سجد عن السهو الثاني. (٤) من (ك). (٥) في (ن): "قبل".

1 / 233