218

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

واحد، [ثم يتيمم] (١) ويترك الصبح، ويصلي باقي الخمس، وكل منهما صحيح، لكن الأولى يتيمم لكل صلاة، والثاني بالعكس. قلت: والصحيح عند الأصحاب ما قاله ابن الحداد. - ومنها: أجرة الكيال على بائع المكيل، وأجرة الوزان على المشتري بالثمن [٣٣ ن/ ب] المقدر، وفي الصيرفي وجهان. قلت: قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح أنها (٢) على البائع، وقال ابن الرفعة في "المطلب": إنه الأشبه، وعزاه غيرهما من المتأخرين إلى الماوردي، وأنه ذكره في مسألة أجرة الجلاد في كتاب القصاص. - ومنها: إذا التزم نقل متاعه إلى موضع فعليه الظروف، وإن وقع التعرض إلى وصف الدابة ففيه احتمال؛ حيث اضطربت العادة؛ لأن التزامه النقل يوجب الإتيان بما [لا] (٣) يمكن [إلا] (٣) به، وتعيين الدابة يُشعر بأن الاعتماد عليها وإتيانه بما هو المعتبر (٤) فقط. قلت: وقريب من هذا: [ما] (٥) إذا اكترى دابة للركوب، فإن عليه (٦) البردعة ونحوها؛ لتوقف الركوب عليه [٢٩ ق/ ب]، وفي "الشرح" وجهان: وجه: المنع لاضطراب العادة فيه، وكذا أوعية المحمول إن وردت على الذمة والحبل والرشا

(١) سقطت من (ق). (٢) في (ن): "هنا". (٣) استدراك من (ك). (٤) في (ن) و(ق): "بأمر المعير"، والمثبت من (ك). (٥) من (ن). (٦) أي على المُكري.

1 / 222