واحد، [ثم يتيمم] (١) ويترك الصبح، ويصلي باقي الخمس، وكل منهما صحيح، لكن الأولى يتيمم لكل صلاة، والثاني بالعكس.
قلت: والصحيح عند الأصحاب ما قاله ابن الحداد.
- ومنها: أجرة الكيال على بائع المكيل، وأجرة الوزان على المشتري بالثمن [٣٣ ن/ ب] المقدر، وفي الصيرفي وجهان.
قلت: قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح أنها (٢) على البائع، وقال ابن الرفعة في "المطلب": إنه الأشبه، وعزاه غيرهما من المتأخرين إلى الماوردي، وأنه ذكره في مسألة أجرة الجلاد في كتاب القصاص.
- ومنها: إذا التزم نقل متاعه إلى موضع فعليه الظروف، وإن وقع التعرض إلى وصف الدابة ففيه احتمال؛ حيث اضطربت العادة؛ لأن التزامه النقل يوجب الإتيان بما [لا] (٣) يمكن [إلا] (٣) به، وتعيين الدابة يُشعر بأن الاعتماد عليها وإتيانه بما هو المعتبر (٤) فقط.
قلت: وقريب من هذا: [ما] (٥) إذا اكترى دابة للركوب، فإن عليه (٦) البردعة ونحوها؛ لتوقف الركوب عليه [٢٩ ق/ ب]، وفي "الشرح" وجهان: وجه: المنع لاضطراب العادة فيه، وكذا أوعية المحمول إن وردت على الذمة والحبل والرشا