التلاوة يعني في الصلاة؛ حتى لا ينقطع القيام المفروض، وهي مسألة غريبة مخرجة على أن ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه.
- ومنها: الختان (١)، قالوا ردًّا على السادة الحنفية حيث نفوا وجوبه ونظموه قياسًا لو لم يكن واجبًا لما كشفت له العورة؛ لأن كشف العورة محرم، فلما كشف لأجله دل على وجوبه، وعبارة الرافعي قطع عضو يخاف منه، فلو لم يجب لم يجز، واعترض بختان الصغير فإنه ليس واجبًا حالًا ويكشف له العورة، وأجيب بجواز التزام النظر إلى فرج الصغير، وهو الأصح، خلافًا لما في "المحرر" (٢)؛ ولأنه [٢٩ ن/ ب] قد يراه الولي مصلحة (٣)، ويستثنى من طرد هذه القاعدة مسائل:
- منها: سجود التلاوة خلافًا للسادة الحنفية.
- ومنها: سجود السهو، فإنه ممنوع لو لم يشرع؛ إذ لا تجوز زيادة سجودين عمدًا، ومع ذلك هو سنة.
- ومنها: زيادة ركوع ثان فأكثر عند تمادي الكسوف على وجه قوي (٤)؛ خلافًا لما صححه الرافعي والنووي.