165

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

- ومنها: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه، سواء كان من مأكول أو غيره كالمتولد بين الظباء والغنم، وبين الذئب والضبع يجب فيه الجزاء احتياطًا. -[ومنها: البغل لا يُسهم له؛ لعدم كرِّه أو فرِّه] (١). - ومنها: المتولد بين [١٨ ق / ب] مأكول وغيره (٢) [٢١ ن/ أ] لا يحل أكله كالسبع. - ومنها: في عقد الذمة بين من يقر وبين من لا يقر طريقان، قيل: على قولي مناكحته، وقيل: يقر قطعًا. - ومنها: في حل ذبيحته القولان. - ومنها: المتولد بين من له كتاب وبين من لا كتاب له في حل مناكحتها؛ قولان: أحدهما: يغلب التحريم، والثاني: النظر إلى جانب الأب. - ومنها: الجنين المتولد بين يهودي أو نصراني و(٣) مجوسي، فالظاهر المنسوب إلى النص أنه يجب فيه دية ما يجب في اليهودي والنصراني؛ لأن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ؛ فإنه إذا كان أحد الأبوين مسلمًا وجب فيه ما يجب إذا كان الأبوان مسلمين، وفيه قول مخرج: أن الاعتبار بالأب، وفيه وجه أن الاعتبار بشرفهما (٤)، فإن الأصل براءة الذمة من الزيادة، وعن الماوردي أنه قال في كتاب النكاح: حكم الولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام:

(١) ما بين المعقوفتين من (ق). (٢) وفي الأصلين: "بين مأكول من مأكول وغيره". (٣) في (ن): "أو". (٤) وقعت في (ك): "بشرهما"، وفي (ق): "تسويهما".

1 / 169