157

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

الثاني: ما هو تقريب قطعًا، وهو مسألتان:
إحداهما: إذا أسلم في حيوان عمره ست سنين اعتبر تقريبًا قطعًا، ولو شرط تحديده بطل.
الثانية: لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبًا.
الثالث: المختلف فيه: وهو مقدار القلتين، وسن الحيض تسع سنين، والمسافة بت الصفين بثلاث مائة ذراع، ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلًا، ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطر، وفيها وجهان، الأصح في القلتين والحيض [١٧ ق/ أ] والمسافة بين الصفين التقريب.
قلت: صحح النووي في رؤوس مسائله، التقريب في الكل معللًا بأنه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه، فهو في معناه بخلاف المنصوص على تحديده.
الرابع: سن البلوغ فيه طريقان، منهم من قطع بأنه تحديد [١٩ ن / ب] ومنهم من أجراه على الخلاف.
فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل (١).
- منها: مسح الخف ثلاثة أيام ولياليهن.
- ومنها: الفطر في السفر في رمضان.
- ومنها: الجمع، وفيه قول.
- ومنها: إسقاط الفرض في التيمم على وجه ضعيف.
- ومنها: التنفل على الراحلة على رأي ضعيف.
- ومنها: نقل الزكاة عن بلد المال، قلت: الأصح أنه يحرُم النقل إلى ما دونها أيضًا.

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٥٦ - ١٥٧).

1 / 161