146

Ashbahai

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Bincike

مصطفى محمود الأزهري

Mai Buga Littafi

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Nau'ikan

على الكل أو على ما يتصدق به؟ وجهان، كوجهي (١) الصورة الأولى، قال الرافعي [١٤ ق/ ب]: ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض. قاعدة " الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فيه خلاف، الأصح: لا" (٢). قلت: هذا هو الصحيح في "الروضة" في باب الأضحية، لكنه صحح في صفة الصلاة أنه يوصف بالوجوب، والخلاف في المسألة أيضًا بين (٣) الأصوليين، والأكثرون [منهم على أنه لا يوصف به إلا القدر الذي يذم] (٤) تركه، وفيه صور: - منها: هذه المسألة الممثل بها (٥) ثلاثة أوجه، أصحها: أنه لا يوصف الزائد بالوجوب، وثالثها: أن يعاقب، فالأول: هو الواجب، والباقي (٦): لا يوصف (٧) بالوجوب. - ومنها: لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على الواجب

= لابن قاضي شهبة (١/ ١١٧ - رقم ١٠٠). (١) في (ق): "كوجهين". (٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٠)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٩٤ - ٨٩٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣١٨). (٣) في (ن) و(ق): "نص"، والتصويب من (ك). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (٥) وهي إذا ما مسح جميع الرأس، فالزائد على ما ينطلق عليه الاسم، هل يوصف بالوجوب؟ (٦) في (ن) و(ق): "والثاني" والتصويب من (ك). (٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "لا يوجب".

1 / 150