89

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

101.

وهذا غير بين لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق ، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الشافعي لما نص على أن التوقيت بفصح النصارى غير جائز ، ومنع أكثر الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت الكفار ، وفصلوا ، فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما في النص ، وإن عرفه المسلمون جاز، كما في النيروز والمهرجان على المشهور .

فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة المتعاقدين ، أم يكفي معرفة الناس؟ .

المشهور : الاكتفاء بمعرفة الناس . وعلى هذا فلو عرفاه كفى ، وفيه وجه أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين غيرهما ؛ لأنهما قد يختلفان ، فلا بد من مرجع .

ومنها : لو قال: إلى أول الشهر ، أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه لأن اسم الأول، والآخر يقع على جميع المنطق فلا بد من بيانه .

وقال الامام، وصاحب التهذيب : يجب أن تصح ، وتحمل على كل الجزء الأول من كل نصف ، وعلى مسألة النفر.

واعلم أن لأجل هذا التنظير سقتها ، وإلا كان الحق أن هذه ليست كمسألة النفر، ولا هي من القاعدة . والله أعلم.

فصل

حركة المذبوح هي التي لا يبقى معها للأبصار ، والإدراك ، والنطق ، وحركة الاختيار باق.

وقد يقتل الشخص ، ويترك اختياره في النصف الأعلى فيتحرك، ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم ، وإن انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار .ا والحالة المذكورة هي التي تسمى حالة اليأس .

وما يصح فيها ، وما لا يصح صور .

منها : الاسلام لا يصح فيها . لا أعلم فيه خلاقا.

Shafi 100