82

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

قيل : يعيد السجود ؛ لأنه لم يجبر المحتاج إلى الجبر والأصح : أنه لا يعيده ؛ لأنه قصد جبر الخلل. وفيه نظر ومنها : ذكر النووي : أنه لو شك ، هل سها أم لا ، فسجد جاهلا بالحكم في أن مثل هذا لا يسجد للسهو بهذه الزيادة .

فائدة ابطال الأعمال في ثواب ما فعل ، هل يحصل ، أو يتوقف على إتمامها؟ فيه صور : منها : لو أبطل وضوءه في أثنائه بحدث ، أو غيره ، فمن أصحابنا من قال : لا ثواب له في المغسول ومنها : لو أبطل الصلاة في أثنائها .

حكى الروياني حصول الثواب ، وخرج من هذه احتمالا في الأولى ، وقال: في هذ يحتمل أن يقال: إن بطل باختياره فلا ثواب ، وإلا فله الثواب11) .

فائدة: اعطاء كل العبادة حكم بعضها في صور .

منها : الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل يثاب على ما سبق؟ وجهان.

ومنها : الناوي عند غسل الوجه ، هل يثاب على السنن السابقة2 وجهان .

ومنها : قال ابن المرزبان : "من أكل بعض الأضحية ، وتصدق ببعضها ، يثاب على الكل ، أو على ما تصدق به؟ وجهان" كوجهي الصورة الأولى قال الرافعي : ينبغي أن يقال : له ثواب التضحية بالكل ، والتصدق بالبعض .

فصل

البيع المعلق على شرط باطل ، كما لو قال : بعتك إذا دخلت الدار. واستثنى

Shafi 93