67

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

79 وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة ، أو تكون على الخلاف؟ .

وتردد فيما إذا عسمت الهبات ، والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب العامة ، أو يبنى على الخلاف ، وليجري مثل ذلك في اللقطة .

ولو قال: أوصيت لنصفه الحر ، أو لنصفه الرقيق ، فعن القفال : إن الوصية باطلة ، ولا يجوز أن يوصي لنصف الشخص ، كما لا يجوز أن يرث نصفه .

وعن غيره : أنه يصح ، وينزل تقييد الوصي منزلة المهايأة ، فيكون الموصى به لسيد إن أوصى لنصفه الرقيق، وله إن أوصى لنصفه الحر .

ومنها : الهبة له.

ومنها : في فتاوى القاضي حسين : لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة . وإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا يصح ، وبإذنه يصح فيكون مأذونا من جهتهما ، فمن جهة الإذن : أذن . ومن جهة الآخر : كأنه توكل لعبد عن الغير بإذن سيده.

وإن كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته ، قال القاضي : تحتمل أن تبنى على الأكساب النادرة. قلت: ومنها بدل الخلع على الخلاف، ذكره الرافعي .

فصل

تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئا، فيه صور منها : عفو ولي الدم إذا قلنا : موجب العمد القود المحض.

ومنها : إذا أوجر المالك المضطر طعامه قهرا، أو كان المضطر قد أغمى عليه لا فيه وجهان

فصل

ما اختلف في اشتراط العدد فيه ، فيه صور

Shafi 78