58

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

ومنها : لو قال لها : إن شئت ، أو رضيت فأنت طالق . ففي المسألة وجهان: أحدهما : المناط اللفظ بذلك ، حتى لو قالت : شيت ، أو رضيت ، وكانت كاذبة، وقع.

والثاني : أن الاعتماد على الباطن ، حتى لو كانت كاذبة لم يقع ، ولو رضيت، ولم تتلفظ به وقع) ومنها : أن الشارع اعتبر في أكل المال الرضا، لقوله : {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).

والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة.

و في انعقاد البيع من الهازل خلاف وكذلك النكاح ونحوه . والله أعلم .

Shafi 69