Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
62 وربما أخبر بالخلاف وهو موافق، فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثر قوله .
وشبه القرطبي ذلك بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام - لتعذر الوصول اليه ، وكأن هذا منه - رحمه الله تعالى- تفريع على وجوده.
ومع وجوده أن يكون أهلا للاجتهاد ، أو لعله رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في وجود الإجماع.
الثاني : أن العدالة ركن في الاجتهاد، كالعلم . فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد.
فكأن من قال بالتعليل الأول رأى أن العدالة معتبرة في إخباره لا في الاجتهاد ، الا فهو عنده مجتهد غير مقبول القول وصاحب التعليل الثاني يراه من شرائط أهلية الاجتهاد .
ويتفرع على هذا: أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم ، هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن فيه ؟ فيه خلاف: فعلى الأول: له الأخذ؛ لأنه لا يحتاج في ذلك إلى إخباره ؛ بل يجد علم ذلك الحكم بالقرائن.
ومن قال بالتعليل الثاني، قال : لا يأخذ بقوله ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد .
والله أعلم.
فصل
القاعدة الأصولية في أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية : لا فإن كان ذاكرا لطريق الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته ، وإن لم يكن ذاكرا فلا بد من إعادته . له نظائر فقهية: منها :لو طلب الماء فلم يجده ، وتيمم لفريضة ، ثم دخل وقت فريضة أخرى، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان
Shafi 61