Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
قد اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها شيء عقلي وأطلق الشافعي أن النجش حرام ، وقيد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة الخبر ، فقال بعض الأصحاب : لأن النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل، بخلاف البيع على البيع. وهذا غير صحيح؛ لما تقرر في الأصول، ثم البيع على البيع إضرار بالغير، وهو بالنسبة إلى التحريم العقلي كالخداع والتغرير .
وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير: وضابطه: أن التغرير تارة يكون قوليا وتارة يكون فعليا. وترتب آثاره بحسب قوته وضعفه. وبيانه بصور: منها : تلقي الركبان مثبت للخيار قطعا ؛ للخبر. وهو ثابت حسيث يتلقاهم، ويشتري بأرخص من سعر البلد، سواء أخبر بأنقص من سعر البلد، أو لم يخبر، فإن اشترى بمثل سعره أو أكثر ، فوجهان: الأصح : لا يثبت ، للحكمة.
ووجه الآخر : الخبر، وهو الوصف .
ولو تلقى، وباع منهم، فوجهان:
Shafi 16