44

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

بالفروع. ويقول في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، ونحوه : " إن التحقيق ما مر في الصلاة" يعني من التخريج على الخلاف .

وما ذكره الشيخ محيي الدين أيضا وهو الذي يظهر : يقتضي ألا يصح التخريج أصلا. ألا ترى إلى قوله : "إن مرادهم هنا غير المراد هناك"؟ .

ثم إن الفقهاء في مسائل كثيرة يجعلون خلاقا في المطالبة الدنيوية مخرجا على الخلاف المذكور في مواضع كثيرة كالصلاة، ونحوها لا يجعلون للمطالبة الدنيوية أثرا - أصلاة - . والحق أن هذه المسألة غير ناضجة. والله أعلم تبيه ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إن كانت في ديننا ، ودينهم قربة نفذت وقفا كانت ، أو وصية . وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم ، إلا الحج.

وإن كانت عندهم قربة دوننا لم تنفذ كبناء الكنائس، والوقف عليها لال

Shafi 55