ومنها : في فتاوى القفال: أنه لو قال: ادخل بهذا الدرهم الحمام، إن قاله تبسطا على المعتاد فله صرفه في غيره ، وإن قال ذلك لوسخ رآه فلاد .
وقال أبو زيد: ليس للولد أن يمسك الكفن الذي أرسل إليه ليكفن والده الصالح ، أو العالم ، ويجب رده إلى مالكه.
وظرف الهدية إن اعتيد رده رد، وإلا فهو هدية .
وقال الرافعي : قد يفترق الحال بين أن تكون مشدودة فيه ، أم لا . وإذا لم يكن الظرف هدية فهو أمانة ، ولا يستعمل في غير الهدية .
وإذا اقتضت العادة التفريغ لزمه تفريغه، وإن اقتضت التناول منه جاز التناول منه، قال صاحب التهذيب: "ويكون كالمستعار" .
وإذا نفذ كتابا وكتب فيه أن اكتب الجواب على ظهره ، فعليه رده ، وليس له التصرف فيه ، وإلا فهدية يملكها المكتوب إليه . هكذا قال في التتمة.
وقال غيره : تبقى على ملك الكاتب، وللمكتوب إليه الانتفاع به إباحة .
قلت: استحقاق المال هل يكتفى بالعرف فيه؟ على خلاف مشهور. وفيه صور: منها: مسالة الغسال: الأصح أنه لا يعتبر ولا يستحق الأجرة إذا لم يسم له أجرة.
ومنها : إذا قالت: زوجني وسكتت عن المهر ففعل ولم يذكر المهر ، فهل يكون تفويضا صحيحام.
فيه خلاف: الأصح ما قاله الإمام : المنع ، فعلى هذا ينعقد ابتداء مهر المثل ومنها : لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل ينزل مطلقه على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل؟ ، فيه وجهان: أحدهما : لا ؛ لعدم ذكره. والأصح : الوجوب؛ لاقتضاء العرف ذلك .
Shafi 42