ومنها: بيع السلاح من الكفار، فإنه لا خلل في البيع، ولكن المتعذر التسليم لا حذرا من قتالنا ، وفيه خلاف. والأصح: البطلان .
والوجه الثاني: حكاه الغزالي، ونظره بما قبلها.
ومنها: حيث منع الحاكم من قبول الهدية ، فالعقد لا خلل فيه ، ولكن تسليم المال إليه ممنوع منه شرعا، فهل يصح ، ويملك فيه وجهان: والأصح : المنع .
ومنها: هبة المحتاج إلى الماء في وضوئه ماءه من هو محتاج.
و فيه وجهان، والأصح: المنع .
فصل
ما عجز عن تسليمه شرعا، لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم ، أو يصح؛ نظرا إلى كون النهي خارجا عنه فيه خلاف في صور: منها : المسائل المتقدمة.
ومنها. بيع ما تنقص قيمته بقطعه غير مشاع بل معين ، وفيه وجهان: الأصح عند الاكثرين : البطلان.
ومنها: بيع نصف الثمار على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح، لا يصح.
و عللوا بافتقاره إلى شرط القطع، ولا يمكن إلا بقطع الكل، فيتضرر البائع بتنقيص عين المبيع، فأشبه بيع نصف معين من سيف :
فصل
ما شذ عن الحكمة بحيث بقي الوصف فيه، لضرب من التعبد، فيه صور منها: لو كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين ، ثم غسلها وأدخلها الخف، فإنه ينتزع الأولى، ثم يلبسها.
Shafi 25