123

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

135 ومنها : إذا ظن حريتها ، فخرجت مبعضة ، يبنغي أن يكون كحر وجدها أمة.

ومنها : إذا استلحق الرقيق، فيه طرق : أصحها الصحة ، والمبعض أولى بالصحة .

ومنها : إذا استلحق الحر عبدا صغيرا لغيره لم يصح ، أو كبيرا ، فوجهان والمبعض يحتمل أن يكون كذلك ، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.

ومنها : هل يرى سيدته إذا قلنا: يرى العبد سيدته كما هو الأصح؟ فيه نظر .

ومنها : هل يرى من نصفها له ، ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة.

ورجح الماوردي أنها كالحرة.

ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة .

فصل

تنزيل الاكساب منزلة المال العتيد ، وعدم تنزيله في صور: منها : في الفقر ، والمسكنة ينزل منزلة المال.

ومنها : في سهم الغارمين ، هل ينزل منزلة الكسب، أم لا؟ فيه وجهان: الأشبه : أنه لا ينزل ، ويفارق الفقير، والمسكين ، فإن الحاجة تتجدد في كل وقت ، والكسب يتجدد كذلك ، والغارم يحتاج إلى وفاء دينه الآن ، وكسبه يندرجا ومنها : المكاتب، هل ينزل فيه الكسب منزلة المال؟ فيه الوجهان في الغارم .

ومنها : المنفق على الأصل أو على الفرع ، لو لم يكن له مال، وكان كسوبا لا فل ينزل منزلة المال حتى يجب أن يتكسب ؟ فيه وجهان: أحدهما : لا ، كما لا يتكلف لوفاء الديون.

وأصحهما وبه قال الكثرون : نعم ؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب ، فكذلك

Shafi 134