Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
قالوا في المرأة الزانية، إنها تغرب مع زوج أو محرم، فإن امتنع ، هل يجبر؟ا فيه خلاف، الأصح: المنع، فإن قلنا: يجبر، فلو اجتمع محرمان، أو زوج ومحرم، قال الرافعي: لم يتعرضوا له . وقال النووي: تحتمل وجهين كنظائره: أحدهما : الإقراع.
والثاني: يقدم باجتهاده من يراه. قال : وهذا أرجح .
فائدة فيما يقال: إنه سنة على الكفاية، وذلك في صور: منها: الابتداء بالسلام، فلو لقي جماعة جماعة، أو واحدا فسلم واحد منهم كفى لأداء السنة.
ومنها: تشميت العاطس ، وهو سنة على الكفاية ، كما في ابتداء السلام.
ومنها: التسمية على الأكل، فلو سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الباقين وذكر النووي في باب الوليمة من الروضة: "أن الشافعي نص على ذلك" .
ومنها : الأذان، والإقامة.
ومنها: ما يفعل بالميت مما ندب إليه.
ومنها: الشاة الواحدة لا تجزئ في الأضحية إلا عن واحد؛ لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت آدى الشعار ، والسنة بها لجميعهم. وعلى ذلك حمل ما روي أه -عليه الصلاة والسلام- أتى بكبش أقرن، فأضجعه، وقال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمد وأل محمد"، ثم ضحى به : قلت : زعم الشاشي صاحب حلية العلماء: أنه ليس لنا سنة على الكفاية، غير الابتداء بالسلام، وما تقدم من الصور المذكورة تبطل دعوى الحصر، والله أعلم .
Shafi 23