12

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

قالوا في المرأة الزانية، إنها تغرب مع زوج أو محرم، فإن امتنع ، هل يجبر؟ا فيه خلاف، الأصح: المنع، فإن قلنا: يجبر، فلو اجتمع محرمان، أو زوج ومحرم، قال الرافعي: لم يتعرضوا له . وقال النووي: تحتمل وجهين كنظائره: أحدهما : الإقراع.

والثاني: يقدم باجتهاده من يراه. قال : وهذا أرجح .

فائدة فيما يقال: إنه سنة على الكفاية، وذلك في صور: منها: الابتداء بالسلام، فلو لقي جماعة جماعة، أو واحدا فسلم واحد منهم كفى لأداء السنة.

ومنها: تشميت العاطس ، وهو سنة على الكفاية ، كما في ابتداء السلام.

ومنها: التسمية على الأكل، فلو سمى واحد من الجماعة أجزأ عن الباقين وذكر النووي في باب الوليمة من الروضة: "أن الشافعي نص على ذلك" .

ومنها : الأذان، والإقامة.

ومنها: ما يفعل بالميت مما ندب إليه.

ومنها: الشاة الواحدة لا تجزئ في الأضحية إلا عن واحد؛ لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت آدى الشعار ، والسنة بها لجميعهم. وعلى ذلك حمل ما روي أه -عليه الصلاة والسلام- أتى بكبش أقرن، فأضجعه، وقال: "بسم الله، اللهم تقبل من محمد وأل محمد"، ثم ضحى به : قلت : زعم الشاشي صاحب حلية العلماء: أنه ليس لنا سنة على الكفاية، غير الابتداء بالسلام، وما تقدم من الصور المذكورة تبطل دعوى الحصر، والله أعلم .

Shafi 23