118

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

130 -

فصل

في أحكام من نصفه حر ، ونصفه عبد، تارة يعطى حكم الأحرار جزما وتارة يعطى حكم العبيد، وتارة يختلف المذهب ، وتارة يعطى كل بعض حكمه .

أما ما أعطي فيه حكم الأحرار فمسائل: منها : صحة تبرعاته ، كوقفه ، وهبته ، وسائر تبرعاته إلا العتق.

ومنها نصحة بيعه ، وسلمه ، وإجارته بغير إذن السيد.

ومنها : ثبوت خيار المجلس ، وخيار الشرط له .

ومنها : صحسة إقراره بما لا يضر المالك . وإن أقر بجناية ، قبل فيما يتعلق بما دون سيده ، وبقبضته ما في يده.

ومنها : أنه لا يجبرها على النكاح ، ولا يطأها.

ومنها : أن لها فسخ النكاح بالإعسار ، حيث تفسخ الحرة .

ومنها : أنه لا يقيم الحد عليه إلا الامام ، دون السيد.

وأما ما أعطي فيه حكم الأرقاء جزما فمسائل: منها: أنه لا تنعقد به الجمعة .

ومنها : أنه لا يجب عليه الحج.

ومنها : أنه لا يصح ضمانه ، إذا لم يكن مهايأة ، أو كانت وضمن في نوبة السيد. قال الرافعي : "وكان يجوز أن يصح كشرائه . وإن كان في نوبة السيد ، أو يخرج على الاكساب النادرة ، والمؤن النادرة" .

ومنها : أنه لا ينكحها الحر ، إلا أن يخاف العنت، ولا يجد صداق حرة.

ومنها : أنها لا تنكح بغير إذن السيد.

ومنها : أنه لا ينكح من ملك بعضها .

ومنها : أنها إذا أعتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار.

ومنها : أنها إذا أعتق بعضها تحت عبد ، فلا خيار لها .

ومنها : أنه لا يقتل الحر بقتله.

ومنها : أنه لا يكون وليا.

ومنها : أنه لا يكون واليا

Shafi 129