Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
وخالف في هذا بعض السلف، وله مستند من جهة النقل() .
ومنها : الححيض ، والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ، فلا يوجبان الوضوء مومهما أما كونهما لا يوجبان الوضوء فقد صرح به ابن خيران في كتابه المسمى باللطيف . كذا حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه .
ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي في "التهذيب" : إن خروج الخارج يوجب الوضوء ما لم يوجب الغسل.
وهذا تفريع على أن خروجهما يوجب الغسل ، وهو أحد أوجه ثلاثة : وثانيهما : انقطاعهما.
وثالثهما : المجموع.
ويظهر أثر الخلاف فيما لو استشهدت ، وقلنا : المرأة الجنب تغسل .
ومنها : المني يوجب الغسل بخصوصه ، فلا يوجب الوضوء على المذهب بعمومه ، وإن قلنا: إن المني نجس ، والله أعلم .
Shafi 119