Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
115 الجديد: أنه يلزمه أربع كفارات؛ تغليبا لمشابهة الطلاق ، فإن الطلاق لا يفترق الحال بين أن يطلقهن بكلمة ، أو بكلمات.
والقديم : أنه يلزمه كفارة واحدة ، تغليبا لمشابهة اليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة ، فإنه لا يلزمه بتكليمهم إلا كفارة واحدة .
وادعى القاضي حسين أن الخلاف في هذا الأصل مخرج من القولين في هذه المسألة ، وارتضى تخريج الأصل من الفرع ، وشبهه بقذف جماعة بكلمة واحدة حيث يلزمه حد -في قول-، وحدود -في قول- من جهة أن الكلمة واحدة،ا والمتعلق متعدد.
ومنها : إذا ظاهر ظهارا مؤقتا ، فأصح الأقوال: صحته مؤقتا ، كاليمين .
والثاني : مؤبدا ، كالطلاق إذا طلق شهرا -مثلا- .
والثالث : عدم صحته مطلقا.
ومنها : هل يجوز التوكيل في الظهار؟ فيه وجهان : إن غلبنا مشابهة الطلاقا صح، وإلا لم يصح ، إذ لا يصح التوكيل في اليمين.ا ومنها : هل يصح الظهار بالكتابة ، إذا كتب على شيء يثبت، كالقرطاس مع النية ظاهر كلامهم عند الكلام في فروع الطلاق بالكتابة أنه يكون مظاهرا؛ لأنهم قالوا: كل ما يستقل به الشخص ، فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالمكاتبة ، وهذا ما صرح به الماوردي . وجزم بخلافه في الإيلاء .
وجزم القاضي الحسين في الظهار بعدم الصحة .
وينبغي أن يخرج الخلاف في الظهار على أن المغلب فيه مشابهة اليمين أم لا .
إن غلبنا مشابهة اليمين لم يصح ؛ لعدم انعقاد اليمين بالكتابة ، وقد يلتفت ايضا إلى أن المغلب في الظهار معهود الجاهلية .
فصل
ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاء حكمه من كل وجه .
Shafi 114