101

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية، 2002

Nau'ikan

الله عز وجل عذر فقط ، للافتيات.

ومنها : لو قتله بمثقل ، أو قطع عضوه ، فسرى إلى النفس ، فإن راعينا حق الآدمي فعل به كما فعل ، وإن راعينا حق الله تعالى قتل بالسيف.

ومنها : لو عفا على مال ؛ فإن راعينا حق الله تعالى كفى عفوه ، وإن راعينا حق الآدمي وجبت الدية ، وقتل حدا .

ومنها : لو مات القاتل ؛ فإن راعينا حق الله تعالى ، فلا شيء لورثة المقتول وإن راعينا حق الآدمي أخذت الدية من تركته .ا ومنها : لو كان مستحق القصاص صبيا ، أو مجنونا ، فينبغي أن يخرج على ما نقله الرافعي وغيره من عفو الولي.

فإن قلنا يسقط القصاص ، ويجب المال ، فلا يقتص ، بل يصبر حتى يفيق ليلا يفوت عليه المال.

وإن قلنا يلغو فيتجه أن يقال: لا حاجة إلى انتظاره.

ويحتمل أن يقال: يتربص به لحصول التشفي

فصل

إقالة فسخ ، أو بيع؟ ، فيه قولان : الجديد أنها فسخ ، إذ لو كانت بيعا لصحت مع غير البائع ، وبغير الثمن الأول، وتنقصه التولية حيث يتقيد بالثمن الأول، وهي بيع . نص على ذلك في كتاب الرهن .

وعلى القولين مسائل: منها : لو كان للكافر عبد مسلم، وأمرنا ببيعه، فباعه ، ثم تقابلا، فوجهان إن قلنا الإقالة فسخ ، فكما لو رده بعيب.

Shafi 112