Ashbah Wa Nazair
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ashbah Wa Nazair
Ibn Wakil (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية، 2002
Nau'ikan
الله عز وجل عذر فقط ، للافتيات.
ومنها : لو قتله بمثقل ، أو قطع عضوه ، فسرى إلى النفس ، فإن راعينا حق الآدمي فعل به كما فعل ، وإن راعينا حق الله تعالى قتل بالسيف.
ومنها : لو عفا على مال ؛ فإن راعينا حق الله تعالى كفى عفوه ، وإن راعينا حق الآدمي وجبت الدية ، وقتل حدا .
ومنها : لو مات القاتل ؛ فإن راعينا حق الله تعالى ، فلا شيء لورثة المقتول وإن راعينا حق الآدمي أخذت الدية من تركته .ا ومنها : لو كان مستحق القصاص صبيا ، أو مجنونا ، فينبغي أن يخرج على ما نقله الرافعي وغيره من عفو الولي.
فإن قلنا يسقط القصاص ، ويجب المال ، فلا يقتص ، بل يصبر حتى يفيق ليلا يفوت عليه المال.
وإن قلنا يلغو فيتجه أن يقال: لا حاجة إلى انتظاره.
ويحتمل أن يقال: يتربص به لحصول التشفي
إقالة فسخ ، أو بيع؟ ، فيه قولان : الجديد أنها فسخ ، إذ لو كانت بيعا لصحت مع غير البائع ، وبغير الثمن الأول، وتنقصه التولية حيث يتقيد بالثمن الأول، وهي بيع . نص على ذلك في كتاب الرهن .
وعلى القولين مسائل: منها : لو كان للكافر عبد مسلم، وأمرنا ببيعه، فباعه ، ثم تقابلا، فوجهان إن قلنا الإقالة فسخ ، فكما لو رده بعيب.
Shafi 112