180

Arbacuna Fi Irshad

كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

Bincike

عبدالستار أبوغدة

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٩ م

وذهب عمر وابن مسعود ﵄ إِلَى أن الجنب لا يصلي بالتيمم. وَكَأنَ عمر ﵁ قد نسي مَا ذكر لَهُ عمار فلم يقنع بقوله. وروي أن ابن مسعود رجع عَنْ ذَلِكَ وجوز التيمم للجنب. وفيه: دليل عَلَى أَنَّهُ إذا ضرب بيده عَلَى التراب فعلق بها تراب كثير فلا بأس أن ينفخ فيها حَتَّى يخف جميع مَا عَلَيْهَا من التراب. فلو أزال بالنفخ مَا عَلَيْهَا من التراب لم يصح تيممه عند جماعة من أهل العلم، وَهُوَ قول الشَّافِعِيّ ﵁. وذهب قوم إِلَى جوازه، وَهُوَ قول أصحاب الرأي، حَتَّى قالوا: لو ضرب بيده عَلَى صخرة لا غبار عَلَيْهَا فمسح وجهه ويديه جاز. وفيه دلالة عَلَى أن التيمم ضربة واحدة، وَهُوَ قول علي وابن عَبَّاس، وإليه ذهب من التابعين الشعبي وعطاء. والذي عَلَيْهِ الجمهور أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إِلَى المرفقين، وَهُوَ قول عَبْد اللَّهِ بْن عمر، وجابر، وإليه صار من التابعين سالم بْن عَبْد اللَّهِ بْن عمر والحسن وإبراهيم والنخعي، وبه قَالَ مَالِك وسفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي، وأصحاب الرأي: وَهُوَ أشبه بالأصول. أَخْبَرَنَا شَيْخ الْقُضَاةِ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيل بْن أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا شَيْخ الإْسِلامِ أَبُو عُثْمَان إِسْمَاعِيل بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصابوني، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرو

1 / 207