614

Littafin Arba'in

الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي

Editsa

السيد مهدي الرجائي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Daular Safawiyya

وفي تاريخ بغداد، قال شعبة: كف من تراب خير من أبي حنيفة.

وقال الشافعي: نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة، فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة خلاف الكتاب والسنة.

قال سفيان ومالك وحماد والأوزاعي والشافعي: ما ولد في الاسلام أشأم من أبي حنيفة.

قال مالك: فتنة أبي حنيفة أضر على الأمة من فتنة إبليس.

قال ابن مهدي: ما فتنة على الاسلام بعد الدجال أعظم من رأي أبي حنيفة.

قال له الأصمعي: توضأت وقال: وصلاءت، قال: أفسدت الفقه فلا تفسد اللغة.

قال له ابن ليلى: أيحل النبيذ والغناء؟ قال: نعم، قال: أفيسرك أن تكون أمك نباذة أو مغنية؟

في مجالس ابن مهدي: كان أبو حنيفة يشرب مع مساور، فلما تنسك عاب مساورا، فكتب إليه:

إن كان فقهك لا يتم * بغير شتمي وانتقاصي فاقعد وقم بي حيث شئت * من الأداني والأقاصي فلطال ما زكيتني * وأنا المقيم على المعاصي أيام تعطيني وتأخذ * في أباريق الرصاص فأنفذ إليه أبو حنيفة بمال فكف عنه.

وقال: يطهر جلد الميتة والكلب بالدباغ. وفي سنن ابن ماجة وأمالي ابن شيبة قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب.

وقال: لو ماتت فأرة في بئر نزح منها عشرون دلوا، ولو وقع فيها ذنبه نزحت كلها.

وقال: ان الاستنجاء من البول والغائط غير واجب.

Shafi 644