تنزيه وتأديب إذا قدر ١ للأدلة القاطعة التي ذكرنا، فإذا قال من منع استعماله ٢: أخاف إن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء، قلنا: إذا خفت ذلك فألحقه بالمتشابهات، ولا تقل على الله بلا علم وتولد ٣ مسائل كثيرة سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيرها.
ومن ذلك الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور داخل في تلك القاعدة الجامعة ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ ٤، وسئل النبي ﷺ عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" ٥، لكن حمله آخرون على الكثير لقوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" ٦ قال الأولون: إن سلكنا في الحديث مسلك من قدح فيه من أهل الحديث فلا كلام، ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته ونحن نقول بثبوته لكن لا يدل على ما قلتموه، ومن زعم أنه يدل على أن القليل ٧ ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعا لأن اللفظ صرح أنه إن كثر لم يحمل ٨ الخبث ولم يتكلم فيما دون فيحتمل أنه ينجس كما ذكرنا ٩، ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل، فإذا لم تقطع على
_________
١ في الدرر السنية (ص) ٧١ زيادة "على غيره".
٢ في الدرر " من منع من..".
٣ في الدرر "ولا تولد".
٤ سورة النساء آية: ٤٣.
٥ الترمذي: الطهارة (٦٦)، والنسائي: المياه (٣٢٦)، وأبو داود: الطهارة (٦٦)، وأحمد (٣/١٥،٣/٣١،٣/٨٦) .
٦ الترمذي: الطهارة (٦٧)، والنسائي: الطهارة (٥٢)، وأبو داود: الطهارة (٦٣)، وأحمد (٢/١٢،٢/٣٨)، والدارمي: الطهارة (٧٣٢) .
٧ نص الدرر "زعم أن القليل".
٨ نص الدرر "لا يحمل".
٩ نص الدرر "ينجس على ما ذكرتم".
1 / 8