136

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

Nau'ikan

روي عن على بن أبي طالب ﵁، أنه أُتي بزنادقة! فأحرقهم. فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي ﷺ «لا تعذبوا بعذاب الله» (١) ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» . (٢) ١٤وعن أبي هريرة ﵁ قال: لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده، كفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله» . فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلي رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فو الله ! ماهو إلا أن رأيت الله ﷿ قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق» . (٣) قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى (٤)

(١) النهي ليس علي التحريم، بل علي سبيل التواضع. ينظرالخلاف في ذلك (فتح الباري) ٦/١٧٤ رقم ٣٠١٧. (٢) سبق تخريجه ص ١١٨. (٣) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ١/٢٣٢ رقم ٢٠، والبخاري (بشرح فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، وقتالهم، باب قتل من أبي قبول الفرائض، وما نسبوا إلي الردة ١٢ / ٢٨٨ رقمي ٦٩٢٤، ٦٩٢٥. (٤) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، نسبة إلي جده، كان ثقة مثبتا، من أوعية العلم، صنف (شرح البخاري) و(ومعالم السنن) و(غريب الحديث) وغير ذلك. مات سنة ٣٨٨ هـ له ترجمة في: طبقات الحفاظ للسيوطي صـ ٤٠٤ رقم، ٩١٥ وتذكرة الحفاظ ٣ / ١٠١٨ رقم ٩٥٠، والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد صـ ٢٥٤ رقم ٣١٠.

1 / 136