Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
Nau'ikan
وباقي العقود لا يلزمها شيء منهما، وهل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل؟
احتمالان مبنيان.
ولو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل، وتقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال والأقرب المنع، وفي الصرف المنع أقوى.
[33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها،
وقد تخالف لأمور عارضة، ففي البيع يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار، وبفوات شرط أو وصف عين فيه، وبالشركة قبل القبض، وتلف العين مبيع وثمن، وفي زمان خيار المشتري وان قبض، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول، وبتفريق الصفقة.
وهل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع؟ إشكال، ومماطلته به أقوى إشكالا.
أما غيره فاللازم من طرفيه: النكاح، والإجارة، والوقف، والصلح، والمزارعة والمساقاة، والهبة في بعض وجوهها، والضمان، والحوالة. وهل المسابقة كذلك؟ اشكال.
والجائز فيهما: الوديعة، والعارية، والقراض، والشركة، والوكالة، والوصية والقرض، والجعالة قبل الشروع، والهبة في بعض وجوهها، وولاية القضاء، والوقف العام.
وهل يجوز عزل القاضي اقتراحا؟ قولان.
واللازم في أحدهما: الرهن، وعقد الذمة، والأمان. وهل الهبة للرحم مع
Shafi 116