من طرفين فعقود، أو من طرف فإيقاع. وكلها لحفظ مقاصد خمس: الدين، والنفس، والمال، والنسب، والعقل.
فالأول بالعبادات.
والثاني بالقصاص.
والثالث بالعقود والتمليكات.
والرابع بالنكاح.
والخامس بتحريم المحرمات وحفظها بالحدود والتعزيرات. وحفظ الكل بالقضاء والشهادات. وقد يجتمع الغرضان والثلاثة في واحد. وكل منها اما مقصود بذاته، أو بالتبع، والأول المقاصد، والثاني الوسائل.
والحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وينقسم إلى: تكليفي، ووضعي، وليس بينهما منع الجمع، فالأول كالتطوعات، والثاني كالإحداث، والثالث كالصلاة.
ومداركها: الكتاب نصه وظاهره، والسنة نبويها واماميها، متواترها وآحادها على الأقوى. وهي قول وفعل، اما ابتداء أو بيان وتقرير. فالنبوي حجة قطعا، والإمامي محتمل، والإجماع المستحيل خطاؤه بدخول معصوم، والعقل ضرورة واستدلالا مستقلا وغير مستقل، كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على قول.
ومنصوص العلة عند قوم، واتحاد الطريق.
والاستصحاب: هو البناء على الأصل، وقد يعبر عنه بأن اليقين لا يرفع بالشك، ودفع المشقة لطلب اليسير، وتحكيم العادة والصرف مع عدم نص شرعي أو لغوي، ونفي الضرر والحرج.
Shafi 35