144

Aqtab Fiqhiyya

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

أما العبادات والفتاوى والأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا.

وشرع القسمة لإزالة ضرر الشركة، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين الحساب. ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وان خلا عن الشرائط، وهل تصح القسمة بين أهل اليد وان لم يثبت الملك عند الحاكم؟ اشكال.

وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع، وان لم تكن غبطة على الأقوى. أو لو طلبها شرطت قطعا، والمشتملة على التقويم لا يكفي فيها الواحدة على الأقوى.

ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده ان كانت ذات رد. ومتساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد، ويجوز الخوض، وهل يحتاج الى الاثنين؟ الأحوط نعم.

ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر.

ومختلف الاجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا، ولو اختص بالبعض لم يجبر المتضرر، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال، ولو انتفى الضرر عنهما اجبر الممتنع ان لم تحتج الى رد، ومعه لا جبر.

والثياب والأمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية، والا توقفت على الرضى.

وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية، والا كانت قسمة اختيارية.

ورد في نهاية النسخة (ش): تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء في شهر ربيع الأولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة

Shafi 176