Aqtab Fiqhiyya
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
وهل يقدم البيع على حبسه؟ الأقرب رجوعه إلى رأي الحاكم، ولدعوى الإعسار حتى يعلم ان كانت الدعوى ما لا أو علم له أهل مال.
ومتكرر السرقة بعد قطعه مرتين، أو كان لا يد له ولا رجل. والممتنع من واجب لا تدخله النيابة إذا كان حق آدمي. والمرتد مطلقا، وفي تهمة الدم ستة أيام على رواية، والممسك على القتل.
ويجب على الحاكم سماع دعوى المدعي، وطلب استعداده على خصمه، ويطالب المنكر باليمين مع عدم البينة، وسؤال المدعي، سواء كان بينهما خلطة معلومة أو لا على الأصح. ولا ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي والمدعى عليه، بل ينزل على الإمكان وان بعد، ويطالب الجواب لتطرد القاعدة.
ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وان كان نادر الوقوع، وكذا لو أتت به لسنة على الأصح، لأصالة عدم الزنا، ولهذا قبل تفسير العظيم والجليل في المال بأقل ما يحتمل وان خالف الظاهر.
والمدعي وهو ما يذكر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، وقيل: هو من يترك لو ترك ويسكت عنه لو سكت. والمنكر بخلافه فيهما، وتظهر الفائدة فيما لو ادعى الزوج المعية في الإسلام قبل الدخول، وادعت التعاقب لنفي النكاح، أو ادعى تقدم إسلامه، وادعت المعية فيلزمه الفرقة.
ويتوقف المهر على تحقيق المدعى، وتوصف بالصحة: كدعوى ملكية عين، أو منفعة، أو حد، أو قصاص، أو نكاح، أو حق في الذمة، أورد بعيب، أو فسخ بخيار.
وبالفساد: كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداء، وبالعكس، أو خمر، أو ميتة، أو ما لا يتمول.
وهل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها؟ اشكال. والكافر شراء المصحف
Shafi 167