130

Aqtab Fiqhiyya

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور، اما الثياب فيصلي في عدد النجس ويزيد عليه بواحد على الأقوى. وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح وفي الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح، وكذا المحبوس.

وفي الصوم يتوخى، فان صادف أو تأخر أجزأ، والا أعاد.

والقادر على اليقين لا ينتقل الى الظن، إلا في أماكن نادرة مبناها على جواز الاجتهاد بحضرة النبي والامام، وفيه اشكال.

وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم؟ الأقوى لا. أما الوضوء من الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا. وهل يصح استقبال الحجر للقادر على الكعبة؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا؟

وهل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة؟ إشكال، وتنفرع اعادة الطلب للثانية عند دخول وقتها، والاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى الثانية، وطلب تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وان لم يطل الزمان.

وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما؟ قيل لا إذا اختلفا فيما يرجع الى المحسوس كالقبلة والطهارة.

أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج، أو مس باطن الفرج، أو وجوب السورة، أو جواز تبعيضها، أو أجزاء مطلق الذكر، أو وجوب القنوت، أو جلسة الاستراحة، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة وغيره ففي الاقتداء هنا اشكال.

وهل للعوام التقليد في العقليات؟ قيل: نعم، لتعسر اقامة الدليل القطعي وصعوبة إدراكه، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر.

وقيل: لا، للأمر بالعلم، وللزوم الترجيح بلا مرجح، والدور. نعم لا يجب فيه الانتهاء الى القطع الرافع، لإمكان ورود الشبهة، لأن ردها غير واجب عينا

Shafi 162