128

Aqsa Amal

نظم علوم الحديث المسماة: «أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم»

Bincike

نواف عباس حبيب المناور

Nau'ikan

٣٤٣ - وفي البخاريِّ معًا ومسلمِ ... جماعةٌ من ذا القَبِيلِ (١) فاعلمِ (٢) ٣٤٤ - ويُكتفى في الجرحِ والتعديلِ ... بقولِ واحدٍ من العُدول ٣٤٥ - وقيل: لابد من اثنين معا (٣) ... والجرحُ والتعديلُ مهما اجتمعا ٣٤٦ - فالجرحُ منهما هو المقدَّمُ ... وقيل: بل بالأكثرينَ يُحكمُ (٤)

(١) في (هـ): ذا القليل (٢) الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين: أحدهما: من احتجَّا به في الأصول. والثاني: من خرّجا له متابعة واستشهادا واعتبارا. فالقسم الأول: الذين أخرجا لهم على سبيل الاحتجاج على قسمين: ١ - من لم يُتكلم فيه بجرح فذاك ثقة حديثه قوي وإن لم ينصّ أحد على توثيقه، حيث اكتسب التوثيق الضمني من إخراج الشيخين أو أحدهما له على وجه الاحتجاج، وهما قد التزما بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط. ٢ - من تُكُلِّمَ فيه بالجرح فله حالتان: أـ تارة يكون الكلام فيه تعنُّتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضًا. ب - وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا لا يَنْحطُّ حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. والقسم الثاني: الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق: فهؤلاء تتفاوت درجات من أُخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وُجد لغير الإِمام في أحد منهم طعنٌ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلّا مبيَّن السبب، مفسرًا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقًا أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. انظر: "ضوابط الجرح والتعديل ص ٨٣" (٣) قال بعض الفقهاء: لا يثبت ذلك إلا باثنين كما فية الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره -: أنه يثبت بواحدٍ؛ لأن العددَ لم يُشترَط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديلِه، بخلاف الشهادات. انظر: "علوم الحديث ص ١٠٨" (٤) لتعارض الجرح (المفسّر) والتعديل صورتان، هما: الأولى: أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر: فإذا تعارض الجرح المفسّر مع التعديل فمذهب الجمهور تقديم الجرح (المفسر) على التعديل مطلقًا، سواء زاد عدد المُعدِّلين على عدد المُجرِّحين أو نقص عنه أو استويا، واستثنى الفقهاء من ذلك حالتين يُقدّم فيهما التعديل على الجرح المفسّر وهما: أـ إذا قال المعدِّل: (عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي ولكنه تاب منه وحسنت حاله -على خلافٍ في التائب من الكذب على النبي ﷺ. ب - إذا نفى المعدِّلُ كلامَ الجارح بطريق معتبر يدل يقينًا على بطلان سبب الجرح وكون الجارح واهمًا فيما قاله. وهناك مذاهب أخرى غير مذهب الجمهور، وهي: يقدم الأكثر حكاه الخطيب عن طائفة، يقدم الأحفظ، يتعارضان إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب. الثانية: أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد، فلذلك حالتان، هما: ١ - أن يتبين تغيرُ اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه. ٢ - أن لا يتبين تغيُّرُ اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، فالعمل على الترتيب التالي: أ- يُطْلبُ الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نِسْبيًا لا مطلقًا. ب- إذا لم يمكن الجمع، طُلِب الترجيح بين القولين بالقرائن، كأن يكون بعضُ تلاميذ الإِمام أكثر ملازمة له من بعض. جـ - إذا لم توجد قرينة خاصة يرجّح بها فيؤخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين. د- إذا لم يتيسّر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجّح. انظر: "الكفاية ص ١٢٤" "علوم الحديث ص ١٠٩" "فتح المغيث ٢/ ١٨٨" "تدريب الراوي ١/ ٣٦٤" "ضوابط الجرح والتعديل ص ٦٨"

1 / 129