Aqdiyat Manzon Allah
أقضية رسول الله(ص)
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
في الحيض لا يلزم إلا من طلّق ثلاثا أو آخر تطليقة فإنه يلزم بإجماع من العلماء كلهم.
والصحيح ما ذكره البخاري ومسلم في الحديث أن النبيّ ﷺ ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلق فى الحيض، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. وقد قال ﷺ: «مره فليراجعها» . وقد روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: «من طلّق في بدعة ألزمناه بدعته» «١»، فبطل بذلك قول من يقول: لا يلزم الطلاق في الحيض.
وقال الشافعي في قول النبيّ ﷺ: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» دليل على أن العدة هي القرء والطهر، وكذلك يقول مالك: إن الأقراء الأطهار. ووقع في حديث ابن عمر في غير المصنفات المذكورة في أول الباب مثل رواية شعيب بن زريق: أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء» . فأمرني رسول الله ﷺ فراجعتها وقال:
«إذا هي طهرت فطلّق عند ذلك أو أمسك» . فقلت: يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها؟ فقال: «لا، كانت تبين، ويكون معصية» «٢» . وتكلم أهل العلم في شعيب بن زريق فضعفه بعضهم.
ووقع أيضا في كتاب النسائي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة في حديث ابن عمر: فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل «٣» . قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله: أو حامل، ومحمد بن عبد الرحمن لا بأس به. وفي مصنف أبي داود أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبيّ ﷺ بذلك فقال للنبيّ ﷺ: «والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله ﷺ: «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله ﷺ «٤» . وعن عبد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت به إلى رسول الله ﷺ، فذكرت له ذلك فقال النبيّ ﷺ: «ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» «٥» .
(١) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٢٧) من حديث معاذ ﵁ وإسناده ضعيف. (٢) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٣٤)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٦) وقال: رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك. وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات من حديث ابن عمر ﵄. (٣) رواه مسلم (١٤٧١ و٥)، والترمذي (١١٧٦)، والنسائي في السنن (٣٣٩٧) و(٦/ ١٤١) من حديث ابن عمر ﵄. (٤) رواه أبو داود (٢٢٠٦)، والترمذي (١١٧٧) في الطلاق وإسناده ضعيف. (٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٨٦) من حديث عبادة بن الصامت. وإسناده ضعيف.
1 / 72