Aqdiyat Manzon Allah

Ibn Tallac Qurtubi d. 497 AH
5

Aqdiyat Manzon Allah

أقضية رسول الله(ص)

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

قال مالك- ﵀: من لقي الله (تعالى) ولم يشرك في دم مسلم لقي الله خفيف الظهر. ونبدأ بأول أسباب الحكم في القتل: وهو السجن. اختلف أهل الأمصار هل سجن رسول الله ﷺ وأبو بكر ﵁ أحدا أم لا؟ فذكر بعضهم أنه لم يكن لهما سجن، ولا سجنا أحدا، وذكر بعضهم أن رسول الله ﷺ سجن في المدينة في تهمة دم. رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيهما من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وذكر أبو داود عنه في مصنفه قال: حبس رسول الله ﷺ ناسا من قومي في تهمة بدم «١» . وبهز بن حكيم مجهول عند بعض أهل العلم، وأدخله البخاري في كتاب الوضوء، فدل أنه معروف. وفي غير المصنف عن عبد الرزاق بهذا السند أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه «٢» . ووقع في أحكام ابن زياد عن الفقيه أبي صالح أيوب بن سليمان: أن رسول الله ﷺ سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فأوجب عليه استتمام عتقه، وقال في الحديث: حتى باع غنيمة له «٣» . وفي كتاب ابن شعبان عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبيّ ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة «٤» . وقال ابن شعبان في كتابه: وقد رويت عن النبيّ ﷺ أنه حكم بالضرب والسجن. ومن غير كتاب ابن شعبان. وثبت عن عمر بن الخطاب- ﵁ أنه كان له سجن، وأنه سجن الحطيئة على الهجو، وسجن صبيغا التميمي على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشبههن، وأمر الناس بالتفقه، وضربه مرة بعد مرة، ونفاه إلى العراق وقيل: إلى البصرة، وكتب ألايجالسه أحد.

(١) رواه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي (٨/ ٦٧) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ﵁ وإسناده حسن. (٢) رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٢) وصححه. وقال في التلخيص: إبراهيم بن خثيم متروك؛ والعقيلي (١/ ٥٣) من حديث أبي هريرة ﵁. وإسناده ضعيف. (٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٦)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٦٧١٦)، والبيهقي في السنن (١٠/ ٢٧٦) وهو حديث حسن. (٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٥٤)، والدارقطني (٣/ ١٤٣ و١٤٤) وفي إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.

1 / 9