وفيما روى الأصيلي عن شيوخه ببغداد ووجدته بخطه أن رجلا كان يسرق الصبيان فأتي به النبيّ ﷺ فقطع يده «١» .
عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن قال: أتي النبيّ ﷺ بسارق سرق طعاما فلم يقطعه «٢»، فقال سفيان: والذي يفسد من نهاره الثريد واللحم وشبهه، ليس فيه قطع ولكن يعزّر.
«حكم رسول الله ﷺ» فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو حربي، وفي الساحر كيف يقتل
في الحديث الثابت أن يهودية سمّت النبيّ ﷺ في شاة. واسم اليهودية: زينب بنت الحارث بن سلام، وأكثرت من السم في الذراع، فلما وضعتها بين يدي رسول الله ﷺ تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ النبيّ ﷺ، فأما بشر فأساغها، وأما النبيّ ﷺ فلفظها، ثم قال: «إن هذا العظم ليخبرني: أنه مسموم»، ثم دعا باليهودية فاعترفت فقال: «ما حملك على ذلك؟» قالت: قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا لم يضره. فتجاوز عنها رسول الله ﷺ ومات بشر من أكلته التي أكل «٣»، فاتفق البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي وابن هاشم على أن النبيّ ﷺ عفا عنها.
وذكر أبو داود في مصنفه، وذكره أيضا صاحب كتاب شرف المصطفى: أن النبيّ ﷺ أمر بقتلها بسبب من مات من المسلمين من أكل الشاة «٤» .
وفي حديث آخر في كتاب الشرف: أنه صلبها.
وفي مصنف عبد الرزاق: أتي ﷺ بساحر فقال: «احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه» «٥» .
وقد روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: «حد السارق ضربه بالسيف» «٦» . ذكره ابن سلام في
_________
(١) رواه البيهقي في السنن (٨/ ٢٦٨)، والدارقطني (٣/ ٢٠٢) وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن محمد وهو كثير الخطأ على هشام. وهو ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال أبو حاتم: متروك الحديث.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٩١٥) وهو حديث مرسل. وفيه رجل مجهول.
(٣) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٢١١) بلفظ المؤلف. وقال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق وذكره. ورواه أحمد في المسند (٢٧٨٤) من حديث ابن عباس ﵄ وهو حديث صحيح ورواه البخاري (٥٧٧٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) رواه أبو داود (٤٥١١) وهو حديث صحيح.
(٥) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٧٥٤) وإسناده منقطع. يزيد بن رومان روايته عن أبي هريرة مرسلة.
(٦) رواه الترمذي (١٤٦٠)، والدارقطني ص (٣٣٦)، والحاكم (٤/ ٣٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٦٦٥)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٣٦) وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل-
1 / 26