Aqdiyat Manzon Allah

Ibn Tallac Qurtubi d. 497 AH
108

Aqdiyat Manzon Allah

أقضية رسول الله(ص)

Mai Buga Littafi

دار الكتاب العربي

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

كرهتم فبيعوا، وما رضيتم فأمسكوا، ولا تعذبوا خلق الله» . ثم قال رسول الله ﷺ: «من مثّل به، أو أحرق بالنار فهو حر، وهو مولى لله ورسوله» . فأعتقه رسول الله ﷺ. فقال: يا رسول الله أوص بي فقال: «أوصي بك كل مسلم» «١» . وفي كتاب مسلم عن سويد بن مقرن: أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرّمة، لقد رأيتني وإني لسابع أخوة لي مع رسول الله ﷺ وما لنا غير خادم واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتقه. وذكر الحديث «٢» . وزاد في حديث آخر: أنهم قالوا: يا رسول الله ليس لنا غيره، قال: «استخدموه فإذا استمتعتم به فخلوا سبيله» «٣»، وقال عبد الله ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه» «٤» . «حكم رسول الله ﷺ» في اللقطة في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رجلا جاء إلى النبيّ ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: «إعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها» . قال فضالّة: والغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، وفي غير الكتب «فردّ على أخيك ضالته» . قال فضالة: الإبل، قال في البخاري ومسلم: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه. وفي حديث: فتغير وجهه وقال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» «٥» . ذكر ابن عبد البر هذه الزيادة من غير رواية مالك: «فردّ على أخيك ضالته» . قال الطحاوي: ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة الضالة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في موضع مخوف. قال: واحتجاجه بقول النبيّ ﷺ: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» لا معنى له، لأن قوله لك لم يرد به التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها. وفي البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبيّ بن كعب فقال: وجدت صرّة فيها مائة دينار فأتيت بها النبيّ ﷺ فقال «عرّفها حولا»، فعرّفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها»، فاستمتعت بها

(١) رواه ابن سعد (٧/ ٣٥٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃. وهو حديث حسن. (٢) رواه مسلم (١٦٥٨ و٣٣) من حديث سويد بن مقرّن ﵁. (٣) رواه مسلم (١٦٥٨ و٣١) من حديث سويد بن مقرّن ﵁. (٤) رواه مسلم (١٦٥٧) في الإيمان من حديث ابن عمر ﵄. (٥) رواه البخاري (٩١ و٢٤٢٧ و٢٤٢٨)، ومسلم (١٧٣٢)، والموطأ (٢/ ٧٥٧) من حديث زيد بن خالد الجهني.

1 / 112