Aqdiyat Manzon Allah
أقضية رسول الله(ص)
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ يشهده على عبد وهبه له، فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما كان لي. فقال رسول الله ﷺ: «أكلّ ولدك» وفي حديث يونس ومعمر «أكل بنيك» - ذكره مسلم- «نحلته مثل هذا؟» .
قال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فارتجعه» «١» .
وفي كتاب مسلم: «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم» «٢» . وكانت أم النعمان: عمرة ابنة رواحة قالت لبشير: أشهد رسول الله ﷺ على هبتك، وكان قد لواها سنة، ثم وهبه لها فقالت:
لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: «لا أشهد على جور» «٣» . وهذا أصل في حيازة الأب لابنه الصغير، وأما إذا وهب أو تصدق على ابنه الكبير، أو على أجنبي فلا بد من قبض الموهوب له أو التصدق عليه. والأصل في ذلك قول أبي بكر الصديق لعائشة: لو كنت حزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث «٤» . وقول النبيّ ﷺ لما نزلت ألهاكم التكاثر قال رسول الله ﷺ: «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» «٥»، فقد شرط رسول الله ﷺ في الصدقة الإمضاء. والإمضاء هو:
الإقباض كالعارية والسلف لا يتم ذلك إلا بالقبض وكالوصية لا تتم إلا بموت الموصي.
وفي مصنف عبد الرزاق عن طاوس قال: وهب رجل هبة للنبيّ ﷺ فأثابه، فلم يرض فزاده قال: لا أحسبه قال ذلك إلا ثلاث مرات، فلم يرض فقال النبيّ ﷺ: «لقد هممت ألاأقبل هبة» وربما قال معمر: «ألاأقبل إلا من قرشي، وأنصاري، أو ثقفي» «٦» . وفي حديث أبي هريرة «أو دوسي» «٧» .
وفي الدلائل للأصيلي أهدي لرسول الله ﷺ لقحة، فأثابه بست بكرات فلم يرض، وذكر الحديث في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء،
(١) رواه البخاري (٢٥٨٦)، ومالك (٢/ ٧٥١ و٧٥٢)، ومسلم (١٦٢٣ و٩)، والنسائي (٦/ ٢٥٨) من حديث النعمان بن بشير ﵁. (٢) رواه مسلم (١٦٢٣ و١٣) من حديث النعمان ﵁. (٣) رواه البخاري (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣ و١٤) من حديث النعمان ﵁. (٤) رواه عبد الرزاق (١٦٥٠٧)، والبيهقي (٦/ ١٧٠) وإسناده صحيح. (٥) رواه مسلم (٢٩٥٨)، والترمذي (٢٣٤٢)، وابن حبان (٧٠١) من حديث عبد الله بن الشخير ﵁. (٦) رواه عبد الرزاق (١٦٥٢١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه فذكره مرسلا. (٧) رواه أحمد (٢/ ٢٩٢)، والترمذي (٣٩٤٥)، والبخاري (٥٩٦)، وأبو داود (٣٥٣٧) من حديث أبي هريرة ﵁. وإسناده حسن.
1 / 104