Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Nau'ikan
والحسن البصري (^١)، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (^٢)، ومذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدًا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (^٥).
القول الثالث:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (^٦).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال ﷺ: " ولكن اليمين على المدعى عليه" (^٧).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
٢. قال ﷺ: " اليمين على من أنكر" (^٨).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
ثانيا: من المعقول:
١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (^٩).
٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (^١٠).
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
(^١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.
(^٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦.
(^٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(^٤) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(^٥) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥.
(^٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
(^٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له.
(^٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨.
(^٩) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.
(^١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
1 / 94