Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
Nau'ikan
قال ابن قدامة (^١): " ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فكان إجماعًا" (^٢).
ثالثا: من الأثر:
١. عن عبد الرحمن بن غنم (^٣) قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: "إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" (^٤).
٢. أن معاوية ﵁ أُتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص ﵁ فقال: "لها شرطها" (^٥).
وجه الدلالة:
أن هذه الآثار صريحة الدلالة على وجوب الوفاء بالشروط.
رابعا: من المعقول:
أن شرط الدار للمرأة فيه منفعة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازمًا (^٦).
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار لا يلزم الوفاء به بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث "ما بال رجال يشترطون شروطا شروطا ليست في كتاب الله ... "، و"المسلمون على شروطهم" مردود:
بأن شرط الدار لا يحرم حلالًا، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ الزوج (^٧).
أجيب:
بأن هذا ليس من مصلحة الزوج (^٨).
رد:
(^١) ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مائة، رحل في طلب العلم، عالم أهل الشام في زمانه، من فقهاء الحنابلة، له مصنفات منها: المغني، الكافي، المقنع، وغيرها، توفي سنة عشرين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٢/ ١٦٥.
(^٢) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣.
(^٣) عبد الرحمن بن غنم الأشعري، ولد في عهد رسول الله ﷺ، ومختلف في صحبته، وهو ثقة أرسله عمر إلى الشام، شيخ أهل فلسطين، توفي سنة ثمان وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٤٥.
(^٤) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٢)، ١/ ٢١١.
(^٥) سنن سعيد بن منصور، (ح ٦٦٤)، ١/ ٢١٢.
(^٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣."بتصرف"
(^٧) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٩٣.
(^٨) المرجع السابق.
1 / 89