79

Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki

أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

Nau'ikan

أ- إذا كانت العنة يرجى برؤها (^١)، فيؤجل له.
ب- إذا كانت العنة لا يرجى برؤها (^٢) فلا يؤجل للعنين.
هل فرقة العنين فسخ أم طلاق؟
اختلف الفقهاء ﵏ على قولين:
١. أن فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤).
وذلك: لأن الفرقة من جهة الزوج، لأن فعل القاضي أضيف إليه، لامتناعه عن الإمساك بالمعروف (^٥).
٢. أن فرقة العنين فسخ للنكاح، وبه قال الشافعي (^٦)، وأحمد (^٧).
وذلك: لأن الفرقة خيار ثبت لأجل العيب فكانا فسخًا كفسخ المشتري لأجل العيب. (^٨)
اثبات العنة:
يكون إثبات العنة بأحد أمرين (^٩):
١. إقرار الزوج.

(^١) كالعنة النفسية، مثل الخوف من الفشل، أو الاشمئزاز من العلاقة الجنسية، أو كره الطرف الآخر. انظر: العنة والعقم لـ د: حسين كامل ص ٥.
(^٢) كالعنة العضوية، مثل تشوه العضو الذكري. انظر: العنة والعقم لـ د: حسين كامل ص ٥.
(^٣) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٥؛ البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٥٨٥؛ المبسوط للسرخسي ٥/ ١٠٠.
أبو حنيفة: أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي، عالم العراق، ولد عام ثمانين، ورأى أنس بن مالك ﵁، وعني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، توفي سنة ١٥٠ ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٦/ ٣٩٠.
(^٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٥٦٤.
(^٥) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٥٨٥.
(^٦) انظر: الام للشافعي ٥/ ٤٢.
(^٧) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠١.
(^٨) انظر: المرجع السابق.
(^٩) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٦؛ بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣؛ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٥٦٤؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٧٠؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٨١؛ المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠٠.

1 / 79