Anƙon Nufi
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Nau'ikan
Martani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Anƙon Nufi
Aliyu Ibn Muhammadu Ajri d. 1407 AHالأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Nau'ikan
الفاسد]
ولا تكفي التخلية عن القبض في البيع الفاسد إجماعا؛ لأنه لم يقع الملك بالعقد فيه، فالتخلية بينه وبين المبيع كالتخليلة بينه وبين سائر أملاك البائع، فلا يملك إلا بالقبض بإذن البائع ولو كان قد دفع الثمن.
قال الصعيتري: ولعل وجهه أن العقد الفاسد لا يقع به الملك على انفراده بالإجماع، وإذا كان كذلك لم يجز قبضه من غير رضا البائع؛ لأنه يكون كالغاصب لما كان الملك قبل قبضه للبائع.
قلت: وهذا يقتضي أن للبائع بيعه من آخر قبل أن يقبضه المشتري بإذنه، لما مر من أن المشتري الأول لا يملكه إلا بالقبض بالتراضي، وإذا لم يملكه فهو باق على ملك البائع، وله التصرف في ملكه بالبيع وغيره إذ لا مانع.
Shafi 1