Anƙon Nufi
الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
Nau'ikan
(زيد) و(م بالله): بل يجوز، ورواه في الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى، وهو قول جمهور العلماء؛ لعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع }[البقرة: 275]، وقوله: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }[البقرة: 282]فأحل بيع النسيئة إلى أجل معلوم، وليس بربا؛ لعدم العلة المقتضية له، ولا نسلم عدم الرضا به إذا دخل فيه مختارا، وإلا لزم في من باع مختارا لحاجة نفسه أو عائلته بلا غبن وهو يكره خروج المبيع عن ملكه، ولا قائل به وليس من بيع المضطر.
(الحسن بن يحيى): لأن بيع المضطر هو أن يؤخذ الرجل بالخراج أو ما لا بد له من أدائه، وما لا طاقة له بدفعه فيبتاع السلعة بأضعاف ثمنها، أو بيع العقدة لحالة الضرورة بالثمن الوكس الشديد، فهذا مما نهي عنه ولا ينبغي الشراء منه؛ لأن المسلم أخو المسلم ينظر له ما ينظر لنفسه.
d: (ية) و(ن) فأما بيع الجملة بسعر التفاريق بنسأ فجائز إذ الجملة هي التفاريق.
قيل: وهو مشروط بأن يكون التفاوت بينهما قدر ما يتغابن الناس بمثله لأنه إذا كان كذلك لم يعلم أن الزيادة لأجل المدة.
d: (ط) و(ي) وما فسد لأجل الربا فباطل لا يملك بالقبض؛ للإجماع على بطلان الربا، فلا يملك ربحه بل يرد لمالكه إن عرف، وإلا فلبيت المال (جم)، بل يملك لأجل الخلاف كسائر العقود لكن يلزمه التصدق به، (ي): إنما ملك في غيره لاستناده إلى عقد، والعقد في الربويات مرتفع للإجماع على تحريمه.
(المهدي): وفيه نظر إذ المجمع عليه غير المختلف فيه.
Shafi 2