Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Mai Buga Littafi
دار إحياء الكتب العربية
Nau'ikan
باب صلاة المسافر
إِذَا سَأَّ فى غْرِ مَعْصِيَةٍ سَفَرًا يَبْلُغُ مَسِيرَتُهُ ذَهَابً ثَانيَّةٌ وَأَرْبَعِين مِيلًا بِالْمَاشِيِّ، وَهُوَ يَوْمَن بَلَيَّليهما بِسَيْ الْأَنْقَال ◌َهُ أَنْ يُصَلّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَشَاءَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ مُؤَدَّيَت، أَوْ فَاتَةٌ فى السَّفَّر مََّ فِى الَّرِ، فَإِنْ فَهُ فِى الَرِ فَقَاهَا فى السَّفَرِ أَوْ عَكُهُ أُمَّ، وَفِى الْبَحْرِ تُعَّرُ هذه الََّةُ كَا فِى الْبَرِّ، فَلَوْ قَطَعَهَا فِى ◌َُّةَ قَصَرَ، وَلَوْ قَصَدَ بًَّا لَهُ طَرِيقَان أَحَدُهُمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَسَلَكَ الْأَبَعَدَ لَغَرَضٍ كَأَمْنٍ وَسُولَةٍ وَخْمَ فَعْرَ، وَإِنْ قَصَدَ بُرَّدَالْقَصْرِ أَنْوَبَدَّ مِنْ مَتْسِدِ مَعُومِ!
(قام، فان كان فى أثناء الفاتحة) بأن زال عنه المرض وهو يقرأ الفاتحة قاعدا (وجب) عليه (الامساك) عن القراءة (ليقرأ قائما فان قرأ فى نهوضه لم يعتد به وإن منف بعد الفاتحة قام ليركع منه) أى القيام (أو) خف (فى الركوع قبل الطمأنينة ارتفع راكعا) ليطمئن وهو قائم (فان انتصب) ثم ركع أولم يركع بل هوى السجود (بطلت أو) خف (بعدها) أى الطمأنينة (اعتدل قائما) ويجوز أن يعتدل راكما (ثم) بعد الاعتدال (يجد أو) خف (فى اعتداله قبل الطمأنينة قام ليعتدل) أى ليطمئن قائما (أو) نف (بعدها) أى الطمأنينة فى الاعتدال (سجد ولا يقوم). لأن اعتداله قد تم وهو عاجز، فلو قام بطلت؛ نعم إن سن له القنوت وأراذه فيقوم لأجا ..
(باب) كيفية (صلاة المسافر) من القصر والجمع
(إذا سافر فى غير معصية) من مباح كسفر تجارة أو سنة كسفر زيارة صالح أو واجب كبفر حيح وثمل السفر الطويل وغيره فقبده بأن يكون (سفرا تبلغ مسيرته ذهابا ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمى وهو يومان بلياليهما بسير الأثقال) وهما مرحلتان بسير الأثقال ستة عشر فرسخا فاذا استوفى السفر هذه الشروط (فله أن يصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين إذا كانت مؤديات) فى أوقاتها (أو فائتة فى السفر) الذى يجوز القصر (فقضاها فى السفر) الذى فيه الرخصة (فان فاتته فى الحضر فقضاها فى السفر أو عكمة أثم) ولا يقسم (وى البحر تعتبر هذه المسافة كما فى البر، فلو قطعها فى لحظة قصر) لأن علة القصر هو السفر الطويل وهو مثلشة المشقة كلا بشر خلوّ بعض الأفراد عنها فيقصر الصلاة من سافر فى وابور وقطع هذه المسافة فى زمن يسير (ولو قصد بلدا) الغرض محمح كتجارة (4 طريقان أحدهما دون مسافة القصر فلك الأبد لفرش) آخر غير الغرض الذى له أصل السمر (كأمن وسهولة وفزحة نصر) وإن كانت النزهة ليست من الأغراض الصحيحة لأصل السفر (وإن محمد مجرد التمر أثم، ولا يد من مقصد سلوم) فيه قطع المسافة وإنلم يقصد مكانا مينا كيهة كابا.
79