Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Mai Buga Littafi
دار إحياء الكتب العربية
Nau'ikan
خطوَّات، أَوْ ضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَاتِ، لاَ إِنْ قَلَّ كَخَطْوَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَتَفَرَّقَ بِحَيْثُ يُعَدُّ الثَّانِي مُنْقَطِعاً عَنْ الأَوَّلِ، فَإِنْ خَفَّ كَوَثْبَةٍ بَطَلَتْ، وَلاَ تَضُرُّهُ حَرَكَاتٌ خَفِيفَةٌ كَمَكْثِ كَبَأَصَابِعِهِ وَإِدَارَةِ سُبْحَةٍ. وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ وَإِشَارَةٌ مَفْهِمَةٌ مِنْ أَخْرَسَ؛ وَتُكْرَهُ وَهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ وَبِحَضْرَةِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ يَتُوقُ إِلَيْهِ؛ إِلَّا إِنْ خَشِيَ خُرُوجَ الوَقْتِ، وَيُكْرَهُ تَشْبِيكُ أَصَابِعِهِ، وَالالْتِفَاتُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَالنَّظَرُ إِلَى مَا يُلْهِيهِ، وَكَفُّ ثَوْبِهِ وَشَعْرِهِ، وَوَضْعُهُ تَحْتَ عِمَامَتِهِ، وَمَسْحُ الغُبَارِ عَنْ جَبْهَتِهِ، وَالتَّثَاؤُبُ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَضْعُ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ، وَلَهُ فِي خَفْضِ الرَّأْسِ فِي الرُّكُوعِ، وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَالبُصَاقُ قِبَلَ وَجْهِهِ وَيَمِينِهِ، بَلْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ فِي ثَوْبِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ .
(وَللصَّلَاةُ شُرُوطٌ وَأَرْكَانٌ وَأَبْعَاضٌ وَسُنَنٌ) -(فَشُرُوطُهَا ثَمَانِيَةٌ) طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَاجْتِنَابُ النَّوَاقِضِ، وَهُوَ الكَلَامُ وَالأَكْلُ وَالفِعْلُ الكَثِيرُ، ﴿وَمَعْرِفَةُ دُخُولِ الوَقْتِ وَلَوْ ظَنًّا، وَالعِلْمُ بِفَرْضِيَّةِ الصَّلَاةِ وَبِكَيْفِيَّتِهَا، فَإِنْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْهَا بَطَلَتِ الصَّلَاةُ مِثْلُ أَنْ يَسْبِقَهُ الحَدَثُ فِيهَا وَلَوْ سَهْوًا أَوْ تُصِيبَهُ نَجَاسَةٌ رَطْبَةٌ وَلَمْ يُلْقِ الثَّوْبَ أَوْ يَابِسَةٌ فَيُلْقِيهَا بِيَدِهِ أَوْ كُمِّهِ
خطوات) جمع خطوة وهى نقل القدم، فإن نقل الأخرى عدت حركة ثانية (أو ضربات) ثلاث ( متواليات) بحيث بعد المتأخر منسوباً إلى المتقدم عرفاً (لا أن قل كخطوتين أو أكثر وتفرق بحيث بعد الثانى منقطعاً عن الأول، فإن -فش كوثبة بطلت ) إلا إذا قصد بالفعل القليل اللعب فإنه يبطل ( ولا تضره حركات خفيفة كمكث بأصابعه وإدارة سبحة) فى يده بأصابعه ولم تحرك كفه ( ولا) يضر (سكوت طويل و) لا (إشارة مفهمة من أخرس) وإن انعقد بها بيعه ونكاحه ﴿وتسكره) الصلاة (وهو يدافع الأخبثين) وهما البول والغائط (وبحضرة طعام أو شراب يتوق إليه) أى يشتاقه المصلى (إلا إن خشى خروج الوقت؛ ويكره) فى الصلاة (تشبيك أصابعه والالتفات ) بوجهه؛ وأما بصدره فيبطل (لغير حاجة ورفع بصره إلى السماء والنظر إلى ما يلهيه) من ثوب وغيره (إتكف ثوبه وشعره) هو أن يجمعه فلا يسجد معه ومن ذلك أن يشمر أكمامه، وهذا الرجل وأما المرأة فلا تؤمر بنقض الضفائر (ووضعه) أى الشعر (تحت عمامته ومنح الغبار عن جبهته والتثاؤب) وهو فتح الفم (فإن عليه} التثاؤب ( وضع يده على فمه و) تسكره ( المبالغة فى خفض الرأس فى الركوع ووضع يده على خاصرته والبصاق. قبل وجهه ويمينه) وهذا كما يكره فى الصلاة يكره خارجها (بل) يبصق (عن يساره أو فى ثوبه أو تحت هه) اليسرى، لكن فى غير المسجد أما فيه فيحرم .
(وللصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن) (فشروطها ثمانية: طهارة) الأعضاء من (الحدث) الأصغر والأكبر ( و) الطهارة من (النجس) فى البدن والثوب والمكان (وستر العورة) على حسب ما تقدم (واستقبال التبرة واجتناب المنافى المذكورة) التى تبطل الصلاة (وهى الكلام والأكل) بضم الهمزة بمعنى المأكول (والفعل الكثير) وتقدم ضابط الكثرة ( ومعرفة دخول الوقت ولو ظناً والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها فمتى أخل بشرط منها بطلت الصلاة مثل أن يسبقه الحدث) وهو (فيها ولو سهواً) فإنه أخل بطهارة الحدث (أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يلق الثوب) الا. (أو يابسة فيلقيها بيده أو كمه). لأنه أخل بالطهارة عن النجس
أو
60